أو يَحكِي الضحكاتِ، ونحوه [1] .
ومتى وُجد الشرطُ؛ بأن بلَغ صغيرٌ، أو عَقَل مجنونٌ، أو أسلَم كافرٌ [2] ، أو تابَ فاسقٌ: قُبِلتْ شهادتُه بمجرَّدِ ذلك [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه) .
قال في الشرح: (ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته [4] لا تسقط به، وكذلك إن [5] فعله مرة، أو شيئًا قليلًا، لم تُرَدَّ شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] [6] الشهادةَ إذا قَلَّ [7] ، فهنا أَوْلى، ولأن المروءة لا تختلُّ بقليل هذا ما لم يكن عادةً) [8] [9] .
(1) الفروع (6/ 493) ، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312) ، وانظر: المحرر (2/ 268 - 269) ، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427) .
(2) قبلت شهادته بمجرد ذلك. المحرر (2/ 380) ، والمقنع (6/ 343) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3313) .
(3) وعنه: يعتبر معها إصلاح العمل سنة. وقيل: مع قوله: إني تائب ونحوه. وعنه: مع مجانبة قرينة فيه. وقيل: مدة يعلم حاله.
الفروع (6/ 490) ، وانظر: المحرر (2/ 257) ، والمقنع (6/ 343) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3313) .
(4) في"د":"مروية"، وهي غير واضحة في:"ج".
(5) في"ب":"إذ".
(6) ما بين المعكوفتين غير واضح في:"ج".
(7) في"ب":"قيل".
(8) في"أ"و"ب":"مما لم يكن عادة"، وهو غير واضح في:"ج".
(9) الشرح الكبير (29/ 353) مع الممتع والإنصاف.