وفي ثِقافٍ [1] ، أو بحمَامٍ طَيَّارَةٍ [2] .
ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه. وتُباحُ [3] : للأنْس بصوتِها. واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ [4] . ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه [5] .
ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما [6] .
ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد [7] في الغُنية: أو على الطريق) [8] .
(1) في"م":"وفي تقاف".
(2) الفروع (6/ 493 و 495) ، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312) ، وانظر: المحرر (2/ 267) ، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427) .
(3) في"ط":"ويباح".
(4) وفي الترغيب: يكره. وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. الفروع (6/ 493) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3312) .
(5) في رد الشهادة بذلك وجهان. وقيل: يحرم. الفروع (6/ 495) .
(6) كشاف القناع (9/ 3312) ، وانظر: المقنع (6/ 337) مع الممتع، والفروع (6/ 493) .
(7) في"ج"و"د":"وزاد".
(8) الإنصاف للمرداوي (12/ 54) بتصرف، كما نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 241.