وتركِ ما يُدنِّسُه ويَشِينُه عادةً [1] .
فلا شهادةَ لِمُصافِعٍ، ومُتَمَسْخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومُشَعْبِذٍ، ومُغَنٍّ -ويُكرهُ الغِناءُ، واستماعُه- وطُفَيليٍ، ومُتَزَيٍّ بزيٍّ يُسخَرُ منه [2] .
ولا لشاعرٍ يُفرِطُ في مدحٍ بإعطاءٍ، وفي ذمِّ بمنع، أو يُشَبِّبُ بمدحِ خمرٍ، أو بمُرْدٍ، أو بامرأةٍ معيَّنةٍ محرَّمةٍ. ويُفَسَّق بذلك، ولا تحرمُ روايتُه [3] .
ولا للاعبٍ بشطرَنْجِ غيرِ مقلّدٍ -كمعَ عِوَضٍ، أو تركِ واجبٍ، أو فعلِ محرَّمِ إجماعًا-، أو بِنَرْدِ، ويحرُمانِ، أو بكلِّ ما فيه دناءةٌ، حتى في أُرْجُوحَةٍ، أو رفعِ ثقيلٍ، وتحرُم مخاطَرتُه بنفسِه فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [4] : (واستماعه) (إلا من أجنبية، فيحرم التلذذُ به، وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلةُ) شرح [5] ، (وقيل: وبدونها من رجل وامرأة، وقيل: مباح ما لم يكن [6] منكر آخر) حاشية [7] .
(1) المحرر (2/ 266) ، والمقنع (6/ 336) مع الممتع، والفروع (6/ 493) ، وكشاف القناع (9/ 3310) .
(2) راجع: المحرر (2/ 266 - 267) ، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والفروع (6/ 493 - 494) ، والتنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312) .
(3) الفروع (6/ 493 و 495) ، وانظر: المحرر (2/ 267) ، والمبدع (10/ 229 - 230) ، والتنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3311) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 549) .
(6) في"ب"و"ج"و"د":"ما لم يكن معه".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.