وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة [1] ، [ويُباح بعدَها] [2] [3] .
وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها [4] ، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول:"إن لم تكن طلقت فهي طالق" [5] ، ويُمنع حالفٌ:"لا يأكل تمرةً"ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اليقين بقاء العصمة [7] ، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) [8] .
* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] [9] ؛ رعاية للخلاف [10] .
* قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه
(1) المحرر (2/ 60) .
(2) ما بين المعكوفتَين مكشوط في:"م".
(3) وعنه: يحرم الوطء بعد الرجعة.
الفروع (5/ 354) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(4) أي: برجعة.
(5) المحرر (2/ 65) ، والمبدع (7/ 381) .
(6) فلا تطلق بل يقين النكاح باق.
المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 648) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(8) المغني (10/ 514) ، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (9/ 138) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 648) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 199، وفي كشاف القناع (8/ 2687) .
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 179) حيث قال: (خروجًا من الخلاف) .