وإن لم نمنعه بذلك من الوطء [1] .
ومن شكَّ في عدده: بنى على اليقين [2] ، فـ:"أنتِ طالق بعددِ ما طلق زيد زوجتَه"، وجُهل: فطلقةٌ [3] ، ولامرأتَيه:"إحدكما طالقٌ"، وثم منويَّةٌ: طَلَقت، وإلا: أخرجت بقُرعةٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التمرة مثلًا، فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل [التمر] [5] الذي اختلطت به جميعه [6] .
* قوله: (فأنت [7] طالق بعدد [ما] [8] طلق زيد) وهل إذا علم [أن] [9] زيدًا لم يطلق، ينعقد الطلاق ويلغو قوله (بعدد. . . إلخ) أوْ لا؟.
(1) وقال الخرقي: إذا أكل واحدة يمنع من الوطء حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت عليها اليمين ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله. مختصر الخرقي (13/ 609) مع المغني، وانظر: كشاف القناع (8/ 2687) ، والمقنع (5/ 322) مع الممتع.
(2) واليقين طلقة.
المقنع (5/ 322) ، والفروع (5/ 354) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(3) المبدع (7/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(4) وعنه: يعين أيتهما شاء.
المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 354) ، والإنصاف (9/ 142) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(6) المبدع (7/ 382) ، ومعونة أولي النهى (7/ 650) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179 - 180) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(7) في"أ"و"ب":"وأنت".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".