كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر:"إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل [1] ، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها [2] ، وتجب النفقة [3] ، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا [4] : (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله:(بعدد. . . إلخ) ، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه [5] لما شاء).
* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها [6] ، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع [7] .
* قوله: (لم تتزوج) ؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق [8] حق غيره بها، فلا يقبل
(1) فتخرج بقرعة، وعنه: لا يقرع هنا وعليه اعتزالهما حتى يتبين الحال.
المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 354) .
وانظر: المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2689) .
(2) الفروع (5/ 354) ، والإنصاف (9/ 142) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .
(3) المحرر (2/ 61) ، والفروع (5/ 354) ، والمبدع (7/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .
(4) يعني: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 180) .
(5) في"أ":"ويصرف".
(6) في"أ"و"ج":"وورثتها".
(7) الإنصاف (9/ 143) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 180) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2688) .
(8) في"د":"تتعلق".