فهرس الكتاب

الصفحة 2731 من 3861

أو يُحكَم بالقرعة [1] .

ولزوجتَيه أو أمتَيه:"إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية [2] .

ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله في إبطاله [4] .

* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] [5] الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك [6] .

* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي

(1) وقال أبو بكر وابن حامد: (يحكم عليه بطلاقهما فتطلقان جميعًا) .

المحرر (2/ 61) ، والمقنع (5/ 322) ، مع الممتع، والفروع (5/ 354) .

وانظر: كشاف القناع (8/ 2689) .

(2) وقيل: لا تطلق الزوجة ولا تعتق الأمة إلا بقرعة تصيبها.

الفروع (5/ 355) ، والمبدع (7/ 381) .

وانظر: المحرر (2/ 61) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .

(3) ونقل حنبل وأبو طالب وغيرهما: (تخرج بقرعة) .

الفروع (5/ 355) ، والمبدع (7/ 387) .

(4) معونة أولي النهى (7/ 651) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 180) .

(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".

(6) حيث قال: (قلت: إن أمكن إقامة اليينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردَّت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة) . كشاف القناع (8/ 2689) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت