أو يُحكَم بالقرعة [1] .
ولزوجتَيه أو أمتَيه:"إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية [2] .
ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله في إبطاله [4] .
* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] [5] الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك [6] .
* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي
(1) وقال أبو بكر وابن حامد: (يحكم عليه بطلاقهما فتطلقان جميعًا) .
المحرر (2/ 61) ، والمقنع (5/ 322) ، مع الممتع، والفروع (5/ 354) .
وانظر: كشاف القناع (8/ 2689) .
(2) وقيل: لا تطلق الزوجة ولا تعتق الأمة إلا بقرعة تصيبها.
الفروع (5/ 355) ، والمبدع (7/ 381) .
وانظر: المحرر (2/ 61) ، وكشاف القناع (8/ 2688) .
(3) ونقل حنبل وأبو طالب وغيرهما: (تخرج بقرعة) .
الفروع (5/ 355) ، والمبدع (7/ 387) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 651) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 180) .
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(6) حيث قال: (قلت: إن أمكن إقامة اليينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردَّت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة) . كشاف القناع (8/ 2689) .