ومن قال عن طائر:"إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ. . ."، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما [1] .
وإن قال:"إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ:"إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زوجته [3] ، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته [4] ، فانظر المصحح [5] منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه] [6] هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب [7] .
* قوله: (لم تطلقا) [8] ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا [9] .
(1) المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2693) .
(2) وفي قوله:"أمتي حرة"قول آخر وهو الأخذ بالقرعة.
الإنصاف (9/ 145 - 146) ، وانظر: المحرر (2/ 61) ، وكشاف القناع (8/ 2693) .
(3) في"د":"زوجة".
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181.
(5) في"أ":"ما لمصحح".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(7) حيث علل له بقوله: (لأن كلًّا منهما يحتمل أن تكون هي المزوجة) مما يدل على تقديمه، وذكر ما نقله حنبل من أنه يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته، فإن مات الزوج فهي التي ترثه.
شرح منتهى الإرادات (3/ 181) .
(8) في"م"و"ط":"لم يطلقا".
(9) معونة أولي النهى (7/ 652) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 181) ، وكشاف القناع (8/ 2693) .