فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 3861

و:"إن حِضتما حيضةً. . .": طَلَقتا بشروعهما في حيضتَين [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (طلقتا بشروعهما في حيضتَين) ؛ لأن وجود الحيضة الواحدة منهما محال، فيلغو قوله: (حيضة) ويصير كقوله:"إن حضتما فأنتما طالقتان" [2] -هكذا ذكره في الشرح [3] [4] - وعلى هذا لا تطلق إحداهما إذا شرعت في حيضة قبل الأخرى وإنما يقع بها إذا شرعت [ضرتها، فيقع بهما خلافًا لما في الإقناع[5] ] [6] .

(1) وقيل: لم تطلق إلا بحيضتَين منهما، وقيل: تطلق بحيضة من إحداهما، وقيل: لا تطلق بحال.

المحرر (2/ 69) ، والفروع (5/ 336) ، والإنصاف (9/ 74) ، وكشاف القناع (8/ 2652) إلا أنه جعل هذه الأقوال أوجهًا في المسألة.

وفي الإنصاف ونقله عنه البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 119: (هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة -كرره جماعة من الأصوليين- وهذا موافق للقول الثاني وهو أنهما لا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة، والقول الأول مبني على مجاز الزيادة فيلغو قوله:"حيضة واحدة"؛ لأن حيضة واحدة من امرأتَين محال، فكأنه قال:"إن حضتما فأنتما طالقتان") .

ثم قال المرداوي في الإنصاف: (وهذا موافق لقول الموفق ومن تابعه، فتقدير الكلام: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة) ، انتهى.

(2) في"د":"طالقان".

(3) في"د":"الشرط".

(4) معونة أولي النهى (7/ 587) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وانظر أيضًا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2652) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) حيث قال: (طلقت كل واحدة لشروعها في الحيض) . الإقناع (8/ 2652) مع كشاف القناع، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت