طَلَقتْ المكذَّبةُ. وإن صدَّق دونَ ثلاثٍ: لم يقعْ شيءٌ [1] .
وإن قال:"كلَّما حاضت إحداكن -أو أيَّتُكن حاضت- فضَرَّاتُها طوالقُ"، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن كاملًا، وإن صدَّق واحدة: لم تَطلُق، وطَلَّق ضَرَّاتِها طلقةً طلقةً، وإن صدَّق ثِنْتَين: طَلَقتَا طلقةً طلقةً، والمكذَّبتانِ ثِنْتَين ثِنْتَين، وإن صدَّق ثلاثًا: طَلَقنَ ثِنْتَين ثِنْتَين، والمكذَّبةُ ثلاثًا [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير مقبول في حقها [3] .
* قوله: (طلقت المكذبة) ؛ أيْ: وحدها؛ لأن قولها مقبول في حقها، وقد صدق صواحبها، فوجد حيض الأربع في حقها [4] ؛ أيْ: وإن كان غير متَّحد الجهة.
* قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط [5] ؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى [6] .
(1) المحرر (2/ 69) ، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشافه القناع (8/ 2651 - 2652) ، وانظر: الفروع (5/ 336) .
(2) المحرر (2/ 69) ، والمقنع (5/ 308) مع الممتع، والفروع (5/ 336) .
(3) المبدع في شرح المقنع (7/ 337) ، ومعونة أولي النهى (7/ 585) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159) ، وكشاف القناع (8/ 2651) .
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 338) ، ومعونة أولي النهى (7/ 586) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وكشاف القناع (8/ 2652) .
(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 338) ، ومعونة أولي النهى (7/ 586) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وكشاف القناع (8/ 2651) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 586) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وكشاف القناع (8/ 2651) .