-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق [1] ، و:"إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ [2] .
ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما [3] ، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا [4] -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لعدم وجود الصفة [6] .
* قوله: (لم تطلق) ؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين [7] .
* [قوله] [8] : (فيهما) ؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي [9] .
* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها) ؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن
(1) والوجه الثاني: تطلق.
المبدع (7/ 340) ، وانظر: المحرر (2/ 69) ، والفروع (5/ 337) .
(2) وقيل: بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
المحرر (2/ 70) ، والإنصاف (9/ 75) ، وانظر: الفروع (5/ 337) .
(3) وعنه: يحرم وطؤها عقب اليمين إذا ظهر حمل، وعنه: لا يحرم الوطء.
راجع: المحرر (2/ 70) ، والفروع (5/ 337) ، والمبدع (7/ 340) ، والإنصاف (9/ 76) .
(4) المقنع (5/ 309) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 70) ، والفروع (5/ 337) .
(5) وعنه: يعتبر ثلاثة قروء.
المحرر (2/ 70) ، والفروع (5/ 337) ، والمبدع (7/ 340) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 160.
(7) معونة أولي النهى (7/ 589) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 161) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.