و:"إن -أو إذا- حمَلتِ. . ."، لم يقع إلا بحمل متجدِّد، ولا يَطأُ: إن كان وطئَ في طُهرِ حلفِه قبل حيض، ولا أكثرَ من مرةٍ كلَّ طهرٍ [1] .
و:"إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فطلقةً، وبأنثى فثِنْتَين"، فولَدتْ ذكرَيْن: فطلقةٌ [2] ، وأنثى مع ذكرٍ فأكثرَ: فثلاثٌ [3] ، وإن قال:"إن كان حَملُكِ، أو ما في بطنك. . ."فولدتْهما: لم تَطلُق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تأخر حيضها أُريت [النساء] [4] من أهل المعرفة [5] .
* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد) ؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل [6] .
* قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى [7] .
* قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛
(1) وعنه: يجوز أكثر من مرة.
الفروع (5/ 337) ، والمبدع (7/ 341) ، وانظر: المحرر (2/ 70) .
(2) وقيل: طلقتَين.
المبدع (7/ 3341) ، وصوب المرداوي في الإنصاف (9/ 78) كونها تطلق طلقة وقال في القول بالطلقتَين: (وهو ضعيف جدًّا) .
(3) المحرر (2/ 70) ، والمقنع (5/ 309) مع الممتع، والفروع (5/ 337) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) معونة أولي النهى (7/ 590) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 591) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161) .
(7) معونة أولي النهى (7/ 591) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.