فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 3861

ويجبُ الحلفُ لإنجاءِ معصومٍ من هَلَكَةٍ -ولو نفسَه-، ويُندبُ لمصلحةٍ، ويُباحُ على فعلِ مباحٍ أو تركِه [1] .

ويُكرهُ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ [2] .

ويحرُم على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ، أو كاذبًا عالمًا [3] .

ومن حلفَ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ: سُن حِنْثُه، وكُرِه بِرُّه [4] .

و. . . على فعلِ مندوبٍ، أو تركِ مكروهٍ: كُرِهَ حنثُه [5] ، وسُنَّ برُّه [6] .

و. . . على فعلِ واجبٍ، أو تركِ محرَّمٍ: حَرُمَ حِنْثُه، ووَجَبَ بِرُّهُ [7] .

و. . . على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ: وجبَ حنثُه، وحرُم بِرُّهُ [8] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو صفته، وأنه يحرم بغيرِهما ذاتًا وصفةً.

* قوله: (أو كاذِبًا عالمًا) ، وعلى هذا، فالحلف تعتريه الأحكامُ الخمسة [9] ، وأما البِرُّ والحِنْثُ، ففيهما التفصيلُ الآتي، فتدبر.

(1) الإنصاف (11/ 12) ، وكشاف القناع (9/ 3132) ، وانظر: الفروع (6/ 311) .

(2) الإنصاف (11/ 14) ، وكشاف القناع (9/ 3132) ، وانظر: الفروع (6/ 311) .

(3) المصادر السابقة.

(4) كشاف القناع (9/ 3132) .

(5) المبدع (9/ 254) ، وكشاف القناع (9/ 3132) .

(6) قال البهوتي في كشاف القناع (9/ 3132) : ويجب بره.

(7) كشاف القناع (9/ 3132) ، وانظر: المبدع (9/ 254) .

(8) كشاف القناع (9/ 3132) .

(9) الفروع (6/ 311) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت