فهرس الكتاب

الصفحة 3442 من 3861

ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ [1] ؛ كعتقٍ وطلاقٍ [2] .

ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله:"ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه"

أو لا؛ كقوله:"والكعبةِ"، و"أبي" [3] . ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر:"إلا بمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) [5] ، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث [6] يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي [7] .

* قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.

* وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] [8] لا يحلف إلا باللَّه،

(1) المبدع (9/ 257) .

(2) في تحريم الحلف بالعتق والطلاق وجهان.

الفروع (6/ 303) ، والإنصاف (11/ 15) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3137) .

(3) وقيل: يكره. وعنه: يجوز. المحرر (2/ 197) ، والفروع (6/ 303) ، والمبدع (9/ 262 - 263) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3137) .

(4) فتلزم الكفارة. المحرر (2/ 197) ، والمقنع (6/ 89) مع الممتع.

(5) الإقناع (9/ 3134) مع كشاف القناع.

(6) وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حَلَفَ بالأمانَةِ، فليسَ مِنَّا"، أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الأيمان والنذور- باب: في كراهية الحلف بالأمانة برقم (3253) (3/ 223) ، والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب: الأيمان- باب: من حلف بغير اللَّه ثم حنث، أو حلف. . . (10/ 30) ، عن بريدة -رضي اللَّه عنه-، وفيه عند البيهقي زيادة:"ومن خَبَّبَ زوجةَ امرئٍ أو مملوكَهُ، فليس منا".

(7) حيث قال بعد سوقه القولين فيه في شرح مختصر الخرقي (7/ 95) : (قلت: وظاهر الحديث والأثر التحريم) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت