ووليٍّ [1] .
ولو قال أحدُهما:"أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ [2] .
ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ [3] -.
و:"الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ووليٍّ) ؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح [4] .
* قوله: (أُجبر) ، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه [5] ، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.
* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما) ؛ أي: باعه حكمٌ [6] ، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما [7] يؤخذ ذلك من عموم قوله:"وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.
* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه:"نقيصُ القيمة".
(1) الفروع (6/ 439) ، وانظر: المحرر (2/ 215) ، والمقنع (6/ 258) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3263) .
(2) الفروع (6/ 439) ، وكشاف القناع (9/ 3264) .
(3) الفروع (6/ 439) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3264) .
(4) المصدر السابق بتصرف.
(5) المصدر السابق.
(6) معونة أولي النهى (9/ 222) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 509) .
(7) في"ج"و"د":"بما".