أو إجماعًا قطعيًا [1] ، أو ما يعتقده [2] : فيلزمُ نقضُه [3] .
ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس [4] ، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة [5] ، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها [6] .
وما قلنا:"يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان. فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه. ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ [7] .
ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه [8] قبولَ الشهادة [9] .
وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه [10] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ"ما"
(1) وقيل: ولو ظنيًا. الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 49) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3222) .
(2) في"م":"ما تعتصده".
(3) الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 50) ، وكشاف القناع (9/ 3222) .
(4) وقيل: ينقض؛ لمخالفته قياسًا جليًا. الفروع (6/ 399) ، وانظر: المبدع (10/ 49) ، وكشاف القناع (8/ 3223) .
(5) كشاف القناع (9/ 3223) .
(6) الفروع (6/ 400) ، قال: ويتوجه وجه.
(7) كشاف القناع (9/ 3223) ، وانظر: المحرر (2/ 210) .
(8) في"م":"مع".
(9) المحرر (2/ 210) ، والفروع (6/ 399) ، وكشاف القناع (9/ 3223) .
(10) المحرر (2/ 210) ، والفروع (9/ 429) ، وكشاف القناع (9/ 3223 و 3253) .