فهرس الكتاب

الصفحة 3593 من 3861

أو إجماعًا قطعيًا [1] ، أو ما يعتقده [2] : فيلزمُ نقضُه [3] .

ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس [4] ، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة [5] ، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها [6] .

وما قلنا:"يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان. فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه. ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ [7] .

ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه [8] قبولَ الشهادة [9] .

وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه [10] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ"ما"

(1) وقيل: ولو ظنيًا. الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 49) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3222) .

(2) في"م":"ما تعتصده".

(3) الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 50) ، وكشاف القناع (9/ 3222) .

(4) وقيل: ينقض؛ لمخالفته قياسًا جليًا. الفروع (6/ 399) ، وانظر: المبدع (10/ 49) ، وكشاف القناع (8/ 3223) .

(5) كشاف القناع (9/ 3223) .

(6) الفروع (6/ 400) ، قال: ويتوجه وجه.

(7) كشاف القناع (9/ 3223) ، وانظر: المحرر (2/ 210) .

(8) في"م":"مع".

(9) المحرر (2/ 210) ، والفروع (6/ 399) ، وكشاف القناع (9/ 3223) .

(10) المحرر (2/ 210) ، والفروع (9/ 429) ، وكشاف القناع (9/ 3223 و 3253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت