ومن طلبَه خصمُه [1] ، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ [2] . وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ [3] .
ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ [4] ومَنْ في معناهُ [5] ، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى حضر) [7] ؛ أي: بعدَ امتناعه [8] .
* قوله: (فله تأديبُه) ؛ أي: على امتناعِه [9] .
* وقوله: (في حاكمٍ) ؛ أي: فيما إذا استدعى [10] على حاكم. . . إلخ.
(1) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (9/ 3224) .
(2) الفروع (6/ 400) .
(3) الفروع (6/ 400) ، والمبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(4) المحرر (2/ 205) ، والفروع (6/ 400) ، والمبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(5) كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (9/ 3224) .
(6) والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 206) ، والفروع (6/ 400 - 401) ، والمبدع (10/ 51 - 52) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(7) في"أ":"مضى".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 479) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(9) معونة أولي النهى (9/ 114) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 479) .
(10) هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (8/ 114) ، وشرح منتهى =