ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ [1] .
وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه. وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها [2] .
ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ) ؛ أي: على غير البَرْزَةِ [4] .
* قوله: (ثم أحضره) ، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب [5] .
* قوله: (ولو بَعُدَ) ؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله [6] .
= الإرادات (3/ 479) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(1) المحرر (2/ 206) ، والفروع (6/ 401) ، والمبدع (10/ 54) ، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(2) المحرر (2/ 206) ، والفروع (6/ 401) ، والمبدع (10/ 53 - 54) ، وكشاف القناع (9/ 3225 - 3226) .
(3) وقيل: يحضره لدون مسافة قصر. وعنه: لدون يوم. وجزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤونة ولا مشقة. وفي الترغيب: لا يجوز مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفيه: يتوقف إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه، وجزم به في التبصرة. الفروع (6/ 401) ، والمبدع (10/ 55) ، وانظر: المحرر (2/ 206) ، وكشاف القناع (9/ 3226) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 114) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480) .
(5) وفي الاختيارات الفقهية: وكلامه -أي: الإمام أحمد- محتمِلٌ تخييرَ الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب. الاختيارات الفقهية ص (582) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 115) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480) .