فهرس الكتاب

الصفحة 3597 من 3861

ومن ادَّعَى قِبلَ إنسانٍ شهادةً: لم تُسمع دعواهُ، ولم يُعْدَ عليه، ولم يحلَّف [1] .

ومن قال لحاكمٍ:"حكمتَ عليَّ بفاسِقَين عمدًا"، فأنكرَ، لم يحلَّف [2] . وإن قال معزولٌ عدلٌ لا يُتَّهَم:"كنتُ حكمتُ في. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين [3] .

* قوله: (ومن قال لحاكم: حكمتَ عليَّ بفاسقينِ عمدًا [4] ، فأنكر، لم يُحلَّف) ؛ لئلا يتطرق المدعَى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق [5] .

(1) الفروع (6/ 401) ، والمبدع (10/ 55) ، وكشاف القناع (9/ 3226) .

(2) وقيل: يقبل قول الحاكم بيمينه -أي: يُحَلَّف-. الفروع (6/ 400) ، وانظر: المحرر (2/ 211) ، والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3224) .

(3) قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (147) : وأما تحليفُ الشاهد، فقد تقدم، ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة، فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا: لو قيل: إنه تصح الدعوى بالشهادة، لتوجه. . . فلو ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه، كان له ذلك.

ونقله عن شيخ الإسلام أيضًا: ابنُ مفلح في الفروع (6/ 401) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 55) ، والفتوحي في معونة أولي النهى نقلًا عن الفروع (9/ 415) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480) ، وكشاف القناع (9/ 3226) . وزاد في الفروع والمبدع: وذكره البهوتي في كشاف القناع مختصرًا. (وهو ظاهر نقل صالح وحنبل، قال: ولو قال: أنا أعلمها، ولا أُؤَديها، فظاهر، ولو نكل، لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانُها موجبٌ لضمان ما تلف، ولا يبعُد؛ كما يضمن من ترك الإطعام الواجب) .

(4) في"د":"عملًا".

(5) معونة أولي النهى (9/ 115 - 116) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480) ، وكشاف القناع (9/ 3224 - 3225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت