ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ."
ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ [1] . قال بعضُ المتأخرين [2] :". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه [3] : وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ [4] .
* قوله: (وهو ممن [5] يسوغ الحكمُ [له[6] ]) ؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية [7] .
* قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه) ؛ من بينةٍ أو إقرارٍ [8] .
* قوله: (قال بعض المتأخرين) ، وهو القاضي مجدُ الدين [9] .
(1) ويحتمل ألا يقبل. المحرر (2/ 211) ، قال: إلا على وجه الشهادة؛ والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وانظر: الاختيارات الفقهية ص (594) ، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(2) ومنهم القاضي مجد الدين على ما سيذكره، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3225) .
(3) في"أ":"قوله".
(4) في"د":"قيغرر".
(5) في"د":"معين".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 116) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480) ، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 480) .
(9) ممن نقل ذلك عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225) . وقال في الحاشية: نقله عنه ابن نصر اللَّه.