وحَسَّنَه بعضُهم [1] .
وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [3] : (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه [4] ، وكذا صاحبُ المبدع [5] .
* قوله: (بالثبوت) متعلق بـ"أخْبَرَ"؛ أي: لا إن [6] أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة [7] .
(1) ومنهم ابن نصر اللَّه الخلوتي بعد حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. انتهى، وكذلك ابن مفلح في الفروع حيث قال: وهو حسن. المبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(2) المحرر (2/ 214) ، والفروع (6/ 424) ، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(4) حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 116) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(5) حيث فال: وهو حسن. المبدع (10/ 51) . ونقله عن المبدع: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480) ، وكشاف القناع (9/ 3225) .
(6) في"د":"لا أب".
(7) معونة أولي النهى (9/ 118) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 332 - 333، وكشاف القناع (9/ 3225) .
وشروط قبول الشهادة على الشهادة: ثمانيةٌ، ستأتي في باب الشهادة على الشهادة، =