وإن اختَلفا في قدرِ عوضه، أو عينَّه، أو صفتِه، أو تأجيِله فقولها [1] . وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو تأجيله) : قال في شرحه: (أيْ: تأجيل عوض الخلع بأن قال: خالعتك على ألف حالَّة، فقالت: بل [على] [2] ألف مؤجلة) [3] ، انتهى.
وعلم من هذا التقدير [4] أن المراد من الاختلاف في الحلول والتأجيل الاختلاف في أصل العوض المتصف بذلك مع صفته لا في الصفة، ولو كان المراد الثاني لخالف ما تقدم في البيع [5] من أن القول قول مدعي الحلول؛ لأنه الأصل.
* قوله: (فقولها) ؛ (أيْ: بيمينها [6] ؛ لأنها غارمة وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادَّعت أنها دراهم، أو قال سألتني طلقة بألف. قالت بل ثلاثًا، فلا يستحقه فالقول قولها فيهما) ، قاله في الشرح [7] .
(1) وعنه: القول قول الزوج، وقيل: قوله إذا لم يجاوز المهر، ويحتمل إذا شرطنا العوض وكان بغير لفظ الطلاق أن يتحالفا ويرجعا إلى المهر المسمى أو مهر المثل ان لم يكن هناك مسمى.
راجع: المحرر (2/ 49) ، والمقنع (5/ 281) مع الممتع، والفروع (5/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(3) معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 457) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"التقرير".
(5) منتهى الإرادات (1/ 370) .
(6) المقنع (5/ 281) مع الممتع.
(7) معونة أولي النهي (7/ 458) .