ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق [1] ، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح [2] مفرّعًا على ما قبله [3] .
* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل [4] به اليمين على الأصح [5] .
* قوله: (ولو كانت. . . إلخ) ؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة [6] ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين[7] ، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] [8] [9] .
(1) المغني (10/ 320) ، ومعونة أولي النهي (7/ 458) ، وكشاف القناع (7/ 2587) .
(2) "وغالب الناس واقع في ذلك".
(3) وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
(4) في"د":"لا تستحيل".
(5) المغني (10/ 320) ، والإنصاف (8/ 423) ، ومعونة أولي النهي (7/ 458) ، وكشاف القناع (7/ 2587) .
(6) معونة أولي النهي (7/ 459) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118) .
(7) المغني (10/ 320) ، والإنصاف (8/ 423) ، ومعونة أولي النهي (7/ 458) ، وكشاف القناع (7/ 2587) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(9) قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
انظر: المغني (10/ 320 - 321) .
وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =