فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 3861

ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق [1] ، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح [2] مفرّعًا على ما قبله [3] .

* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل [4] به اليمين على الأصح [5] .

* قوله: (ولو كانت. . . إلخ) ؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة [6] ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين[7] ، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] [8] [9] .

(1) المغني (10/ 320) ، ومعونة أولي النهي (7/ 458) ، وكشاف القناع (7/ 2587) .

(2) "وغالب الناس واقع في ذلك".

(3) وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

(4) في"د":"لا تستحيل".

(5) المغني (10/ 320) ، والإنصاف (8/ 423) ، ومعونة أولي النهي (7/ 458) ، وكشاف القناع (7/ 2587) .

(6) معونة أولي النهي (7/ 459) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118) .

(7) المغني (10/ 320) ، والإنصاف (8/ 423) ، ومعونة أولي النهي (7/ 458) ، وكشاف القناع (7/ 2587) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(9) قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

انظر: المغني (10/ 320 - 321) .

وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت