لا وكيلُها حُلولًا [1] .
ولا يَسقُط ما بَيْن متخالِعَيْن -من حقوقِ نكاحٍ أو غيرهِ- بسكوتٍ عنها [2] ، ولا نفقةُ عدةِ حامل، ولا بقيةُ ما خُولِع على بعضه [3] ، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح [4] ، المنقِّح:"وغالب الناس واقع على ذلك" [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم الخلع حيلة. . . إلخ) قال الشيخ تقي الدين (خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه [6] الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده) [7] ، انتهى.
قلت: فعلم أن المراد أن الخلع لا يصح إذا وقع حيلة، سواء كان لإسقاط
(1) كشف القناع (7/ 2586) .
(2) وقيل: تسقط بالسكوت عنها.
الفروع (5/ 278) ، والمبدع (7/ 245) ، وانظر: المحرر (2/ 48) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .
(3) المحرر (2/ 48) ، والفروع (5/ 278) ، والمبدع (7/ 245) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .
(4) وقيل: يقع.
الفروع (5/ 278 - 279) ، والمبدع (7/ 248) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587) .
(5) التنقيح المشبع ص (313) .
(6) في"د":"من".
(7) الاختيارات الفقهية ص (429) ، وممن نقله عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 424) ، والبهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 191.