فهرس الكتاب

الصفحة 2507 من 3861

لا وكيلُها حُلولًا [1] .

ولا يَسقُط ما بَيْن متخالِعَيْن -من حقوقِ نكاحٍ أو غيرهِ- بسكوتٍ عنها [2] ، ولا نفقةُ عدةِ حامل، ولا بقيةُ ما خُولِع على بعضه [3] ، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح [4] ، المنقِّح:"وغالب الناس واقع على ذلك" [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويحرم الخلع حيلة. . . إلخ) قال الشيخ تقي الدين (خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه [6] الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده) [7] ، انتهى.

قلت: فعلم أن المراد أن الخلع لا يصح إذا وقع حيلة، سواء كان لإسقاط

(1) كشف القناع (7/ 2586) .

(2) وقيل: تسقط بالسكوت عنها.

الفروع (5/ 278) ، والمبدع (7/ 245) ، وانظر: المحرر (2/ 48) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .

(3) المحرر (2/ 48) ، والفروع (5/ 278) ، والمبدع (7/ 245) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .

(4) وقيل: يقع.

الفروع (5/ 278 - 279) ، والمبدع (7/ 248) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587) .

(5) التنقيح المشبع ص (313) .

(6) في"د":"من".

(7) الاختيارات الفقهية ص (429) ، وممن نقله عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 424) ، والبهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت