ومن وَكَّل في خلع امرأتِه مطلقًا، فخالعَ بأنقصَ من مهرها ضَمِن النقصَ [1] ، كان عيَّن له العوضَ، فنقَّصَ منه: لم يصحَّ الخُلعُ [2] ، وإن زاد من وكَّلتْه وأطلَقتْ على مهرِها، أو من عيَّنت له العوضَ عليه: صحَّ الخُلعُ، ولزمتْه الزيادةُ [3] .
وإن خالف جنسًا، أو حُلولًا، أو نقدًا لبلدٍ: لم يصحَّ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: أطلق بأن لم يعين القدر الذي يخالع عليه [5] .
وبخطه قوله: مطلقًا يصح فتح اللام على أنه: نعت مصدر محذوف؛ أيْ: توكيلًا [6] مطلقًا عن التقيد بقدر يخالع عليه، وكسرها: اسم فاعل على أنه: حالٌ من فاعل وَكَّلَ؛ أيْ: حل كونه مطلقًا؛ أيْ: غير معيَّن القدر الذي يخالع عليه، تدبر!.
* وقوله: (أو من عينت) ؛ أيْ: أو زاد من. . . إلخ.
(1) ويتخرج أن يتخير بين قبوله ناقصًا وبين ردِّه وله الرجعة.
وقيل: يبطل الخلع. الفروع (5/ 276) .
وانظر: المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 278) مع الممتع، وتصحيح الفروع (5/ 276 - 277) مع الفروع، وكشاف القناع (7/ 2585) .
(2) المقنع (5/ 278) مع الممتع، والفروع (5/ 279) ، وكشاف القناع (7/ 2585) .
(3) وقيل: يبطل الخلع.
المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 279) مع الممتع، والفروع (5/ 276) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2586) .
(4) قال القاضي: (يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به كالمخالفة في القدر) .
المبدع (7/ 245) ، وانظر: الفروع (5/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .
(5) معونة أولي النهي (7/ 453 - 454) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 117) .
(6) في"أ":"توكيدًا".