فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 3861

فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها [1] ، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها] [2] بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ [3] .

وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فله الأقل من المسمى) ؛ أيْ: المذكور [5] في الخلع.

* قوله: (لم تستحق الزائد) ؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة [6] قياسًا على ما سبق في الوصية [7] .

* قوله: (فمن رأس المال) [8] ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] [9] طلقها بلا عوض [صحَّ] [10] ، فمعه أولى -كما صرح به الشارح [11] -.

(1) المحرر (2/ 48) ، المقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276) ، وكشاف القناع (7/ 2585) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(3) المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276) ، وكشاف القناع (7/ 2582) .

(4) المصادر السابقة.

(5) في"د":"في المذكور".

(6) المبدع شرح المقنع (7/ 243) ، وكشاف القناع (7/ 2585) .

(7) منتهى الإرادات (2/ 38) .

(8) في"ب"و"ج"و"د":"مال".

(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(11) معونة أولي النهي (7/ 453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت