فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها [1] ، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها] [2] بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ [3] .
وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله الأقل من المسمى) ؛ أيْ: المذكور [5] في الخلع.
* قوله: (لم تستحق الزائد) ؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة [6] قياسًا على ما سبق في الوصية [7] .
* قوله: (فمن رأس المال) [8] ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] [9] طلقها بلا عوض [صحَّ] [10] ، فمعه أولى -كما صرح به الشارح [11] -.
(1) المحرر (2/ 48) ، المقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276) ، وكشاف القناع (7/ 2585) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(3) المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276) ، وكشاف القناع (7/ 2582) .
(4) المصادر السابقة.
(5) في"د":"في المذكور".
(6) المبدع شرح المقنع (7/ 243) ، وكشاف القناع (7/ 2585) .
(7) منتهى الإرادات (2/ 38) .
(8) في"ب"و"ج"و"د":"مال".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(11) معونة أولي النهي (7/ 453) .