على عين، وشُرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة، وإن جرت بلفظ سلَم، اعتُبر قبض أجرة بمجلس، وتأجيل نفع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على عين) ؛ أيْ: على منفعة عين، وإلا فقد تقدم [1] أن الإجارة عقد على منفعة أو على عمل، وأشار إلى ذلك شيخنا في حاشيته [2] فتدبر!، وانظر هل يمكن حمل العين هنا [3] على المعيَّن؛ أيْ: على منفعة معينة، لعين معينة أيضًا، أو موصوفة في الذمة، وكون المنفعة معينة لا ينافي كون العين التي يراد استيفاء نفعها موصوفة في الذمة ويدل له قول شيخنا [4] فيما يأتي [5] .
* قوله: (على منفعة بذمة) هي نوعان: أحدهما: أن تكون في محل معيَّن، والثاني: أن تكون في موصوف، كاستأجرتك على أن تحمل هذه الغِرَارة [6] أو غِرَارة قدرها كذا و [7] كذا، وصفتها كذا إلى محل كذا.
* قوله: (اعتبر قبض أجرة بمجلس) وهذا يدل على أن المسلم يكون في المنافع كما يكون في غيرها [8] .
(1) ص (277) .
(2) حاشية المنتهى (ق 164/ ب) .
(3) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) شرح منصور (2/ 363) .
(5) ص (295) على قوله:"ولإجارة العين".
(6) الغِرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، وجمعه: غرائر.
انظر: المعجم الوسيط (2/ 648) مادة (غر) .
(7) الواو سقطت من:"ج".
(8) كما سبق ص (43) .