فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 3861

ورِدَّتُهُ [1] . فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار [2] .

فإن قالَ بعدُ:"لمَ أدْرِ ما قلتُ"فكما لو ارتَدَّ [3] .

ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام [4] .

وإن ماتَ في سُكْرٍ [5] ، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.

ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ [6] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الصلاة. قتل في حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق على يد جيش كبير بقيادة خالد بن الوليد سنة 12 هـ. سيرة ابن هشام (3/ 74) ، والكامل لابن الأثير (2/ 137 - 140) .

(1) وعنه: يصح إسلامه دون ردته. وعنه: لا يصحان منه حتى يبلغ. وعنه: إذا كان له سبع سنين. المحرر (2/ 167) ، والفروع (6/ 162) ، والإنصاف (10/ 329) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3078) ، وفي كشاف القناع: معنى يعقله: أن يعلم أن اللَّه ربه لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

(2) المحرر (2/ 167) ، والفروع (6/ 162) ، والإنصاف (10/ 330) . قالوا: على الروايات كلها. وكشاف القناع (9/ 3078) .

(3) وعنه: يقبل منه. وعنه: يقبل منه إن ظهر صدقه. المبدع (9/ 177 - 178) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3078) .

(4) المحرر (2/ 167) ، والمقنع (5/ 778 و 781) مع الممتع، والفروع (6/ 162) ، وكشاف القناع (9/ 3078 - 3079) .

وفي المحرر والفروع: جعل القاضي أول الثلاثة في السكران من وقت ردته.

(5) مات كافرًا. وعنه: لا تصح ردته، وعليه: يصح إسلامه فقط. المبدع (9/ 178) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3079) .

(6) وعنه: تقبل كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (6/ 162) ، والإنصاف (10/ 332 - 333) ، وانظر: المحرر (2/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3079) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت