ولو تعمَّم به، أو ارتدَى بسراويلَ، أو اتَّزَرَ بقميصٍ. لا بطيِّه وترْكِه على رأسِه، ولا بنومِه عليه [1] ، أو تدثُّرِه به [2] .
و:"لا يلبَسُ قميصًا"، فارتَدَى به: حَنِث [3] . لا: إِذا اتَّزَرَ به [4] .
و:"لا يلبَسُ حُلِيًّا"، فلَبِس حِلْيةَ ذهبٍ أو فِضةٍ أو جوهرٍ [5] ، أو مِنْطَقةً مُحلَّاةً [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو تَعَمَّم [7] به، أو [8] ارتدَى بسراويل) .
قالوا: لأن ذلك ملبوس حقيقةً وعرفًا. لكن فيه نظر؛ إذ [9] العرفُ هنا قد اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فلبسُ السراويل صار لا ينصرف عرفًا إلا إلى لبسه عادةً، مع أنه يُشكل -أيضًا- قولُهم: لو أدخل يدَه في الخف، أو [في] [10] النعل،
(1) الفروع (6/ 335) وفيه: ويتوجه وجه إن قدمت اللغة، والمبدع (9/ 229) .
(2) والوجه الثاني: يحنث بتدثره به. المصدران السابقان.
(3) والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. المصدران السابقان.
(4) فإنه لا يحنث بذلك. المصدران السابقان.
(5) حنث. المقنع (6/ 124) مع الممتع، والفروع (6/ 336) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158) .
(6) حنث. والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (6/ 336) ، والإنصاف (11/ 79) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158) .
وفي الإنصاف: يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث، وإلا فلا يحنث.
(7) في"ج":"تعم".
(8) في"د":"وارتدى".
(9) في"ج":"إذا".
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".