أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ [1] -، أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث [2] . لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف:"لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله [3] .
و:"لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.
* قوله: (في مرسلة) ؛ أي: مخنقة [4] .
* قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر [5] .
* قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،
(1) الفروع (6/ 336) ، والمبدع (9/ 300) ، وكشاف القناع (9/ 3158) .
(2) والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (6/ 336) ، والمبدع (9/ 300) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158) ، وفي الإنصاف (11/ 79) : يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث. وإن كان العرف أنها ليست حليًّا، لم يحنث.
(3) الفروع (6/ 336) ، والمبدع (9/ 30) ، وكشاف القناع (9/ 3158 - 3159) ، وفي الإنصاف (11/ 78) : لو قيل: يحنث بالعقيق، لما كان بعيدًا، وفي الوسيلة: تحنث المرأة بالحرير.
(4) لعل صوابها: أو مخنقة. كما في شرح منتهى الإرادات (3/ 441) ، وكشاف القناع (9/ 3158 - 3159) .
(5) علل الفتوحي والبهوتي عدَم الحنث هنا بأن هذا ليس بلبس، وأما في مسألة التعمم بالسراويل؛ فإنه حنث؛ لأن هذا لبس. معونة أولي النهى (8/ 771 - 772) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 442) ، وكشاف القناع (9/ 3158) .