لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ [1] . ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه:"لا يأكلُ سُكَّرًا" [2] .
و:"لا يأكلُ مائعًا"فأكَله بخبزٍ، أو:"لا يشربُ من النهر أو البئرِ"فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث [3] . لا: إن حلف."لا يشربُ من الكوز"فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه [4] .
و:"لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ) ؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا) . شارح [5] . [و] [6] في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.
* قوله: (حنث بثمرتها فقط) ؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي
= استعاطٍ، أو احتقانٍ طيبًا يظهر طعمُه أو ريحُه. . . حَرُمَ، وَفَدَى". انظر: منتهي الإرادات (1/ 252 - 253) ."
(1) والرواية الثانية: يحنث بذلك. الفروع (6/ 342) ، والمبدع (9/ 315) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165) .
(2) فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 99) ، وكشاف القناع (9/ 3165) . وجعلها ابن مفلح في المبدع (9/ 315) على الخلاف في مسألة: من حلف لا يأكل أو لا يشرب، أو لا يفعلهما، فمص قصب سكر، ورمان، وعلى هذا يكون في حنثه بذلك روايتان.
(3) وقال ابن عقيل: يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتياده؛ كحلفه لا يلبس هذا الثوب، فيعتم به. الفروع (6/ 343) ، والمبدع (9/ 315) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165) .
(4) فإنه لا يحنث. المصادر السابقة.
(5) معونة أولي النهى (8/ 768) . كما علل البهوتي بذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 441) ، وكشاف القناع (9/ 3165) مع تصرف قليل.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".