فهرس الكتاب

الصفحة 3487 من 3861

لمْ يَحْنَثْ إلا إذا ظهرَ طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه [1] .

و:"لا يأكلُ سَويِقًا، أو هذا السَّويقَ"، فشَرِبَهُ، أو:"لا يشربُه"، فأكلَه: حَنِثَ [2] .

و:"لا يَطعَمُه"، حَنِث بأَكْلهِ وشُربِه ومَصِّه. لا بذَوْقِه [3] .

و:"لا يأكلُ، أو لا يشربُ، أو لا يفعلُهما". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه] [4] ، وهذا فيه نظر، والأَوْلى التمثيلُ بالماء إذا وضع فيه عسلٌ أو جُلَّاب، أو باللبنِ [5] إذا وضع فيه سكر أو عسل، ولم يجد طعم الماء في الأولى، أو اللبن في الثانية، وإلا، فالسكر نفسُه ليس من المائعات حتى يصحَّ إسنادُ الشرب إليه، فليحرر.

* قوله: (إلا إذا ظهر طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه) ، وتقدم مثلُه في محظورات الإحرام [6] .

(1) وقيل: يحنث بأكل حنطة فيها حباتُ شعير. المقنع (6/ 138) مع الممتع، والفروع (6/ 342) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156 و 3165) .

(2) وخرَّج ابن قدامة في المقنع وجهين في هذه المسألة، وجعلهما ابن مفلح في الفروع روايتين.

وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه، حنث، وإن لم يعين، لم يحنث. المقنع (6/ 140) مع الممتع، والفروع (6/ 342) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165) .

(3) فإنه لا يحنث به. الفروع (6/ 343) ، وكشاف القناع (9/ 3165) ، وانظر: المقنع (6/ 141) مع الممتع.

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(5) في"ب":"أو بالبن".

(6) وذلك في المحظور الخامس، وهو الطيب، حيث قال المصنف:"الخامس: الطيب: فمتى طَيَّبَ محرِمٌ ثوبه، أو بدنه أو استعمل في أكلٍ وشربٍ أو ادِّهانِ، أو اكتحال، أو ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت