وكل ما تبقى معه البُنْيَةُ [1] .
و:"لا يأكلُ طعامًا [مَّا] [2] "، حَنِث بكلِّ ما يؤكل ويُشرب [3] . لا ماءٍ ودواءٍ، وورقِ شجرٍ وترابٍ، ونحوِها [4] .
و:"لا يشربُ ماءً"، حَنِث بماءٍ مِلْحٍ ونَجسٍ [5] . لا بِجُلَّابٍ [6] .
و:"لا يتغدَّى"، فأكل بعدَ الزَّوَال، أو:"لا يتعشَّى"، فأكلَ بعد نصفِ الليل، أو:"لا يتسحَّر"، فأكَل قبله: لم يَحْنَثْ [7] .
ومن أكَل ما حلَف لا يأكلُه مستَهْلَكًا في غيرِه؛ كـ"سَمْنٍ"، فأكلَه في خَبِيصٍ، أو:"لا يأكلُ بَيضًا"، فأكَل ناطِفًا، أو:"لا يأكلُ شَعيرًا"، فأكلَ حِنطةً فيها حبَّاتُ شعيرٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن أكلَ ما حلفَ لا يأكلهُ مستهْلَكًا [في غيره. . . إلخ) ، ومثله من شرب ما حلف لا يشربه مستهلكًا] [8] في غيره؛ كمن حلف لا يشرب ماء، فشرب سكرًا مذابًا فيه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه، [وكذا لو نقع فيه زبيب أو
(1) وقيل: يحنث بأكل قوت بلده. الفروع (6/ 334) ، والإنصاف (11/ 77) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(3) الفروع (6/ 335) ، والمبدع (9/ 299) ، وكشاف القناع (9/ 3158) .
(4) والوجه الثاني: يحنث بذلك. الفروع (6/ 335) ، والمبدع (9/ 299) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158) .
(5) والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. الفروع (6/ 333) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3164) .
(6) فلا يحنث به. الفروع (6/ 333) .
(7) الفروع (6/ 333) ، وكشاف القناع (9/ 3157) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".