أحمرَ [1] وآسٍ، وسائرِ ثمرِ شجرٍ بَرِّيٍّ لا يُستطابُ. ولا قرعٍ وباذِنجانٍ. ولا ما يكون بالأرض؛ كجَزَرٍ ولِفْتٍ، وفُجْلٍ وقُلقاسٍ ونحوِه [2] .
و:"لا يأكلُ رُطَبًا أو بُسْرًا"، فأكَل مُذَنبًّا: حَنِث [3] . لا: إن أكل تمرًا، أو حلَف" [لا] [4] يأكلُ رُطَبًا أو بُسْرًا"، فأكَل الآخَرَ [5] ، أو:"لا يأكل تمرًا"فأكَل رُطبًا أو بُسرًا، أو دِبْسًا أو ناطِفًا [6] .
و:"لا يأكلُ أُدْمًا"، حنِث بأكلِ بيضٍ وشِواءٍ وجُبنٍ ومِلح، وتمرٍ وزيتون، ولبنٍ وخلٍّ، وكلِّ مُصْطَبَغٍ به [7] .
و:"لا يأكلُ قوتًا"، حَنِث بكلِ خبزٍ وتمرٍ وزبيبٍ وتينٍ ولحمٍ ولبنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أَحمر) (بخلاف الأبيض) شرح شيخنا [8] .
(1) فلا يحنث بأكله. وفيه وجه: أنه فاكهة، وعليه: فيحنث بأكله. الفروع (6/ 333) ، والإنصاف (11/ 74) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156) .
(2) الإنصاف (11/ 74 - 75) ، وكشاف القناع (9/ 3156) .
(3) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 333) ، وانظر: المقنع (6/ 123) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3156) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(5) فلا يحنث. الفروع (6/ 333) .
(6) فلا يحنث. كشاف القناع (9/ 3157) ، وانظر: المقنع (6/ 123) مع الممتع، والفروع (6/ 333) .
(7) وفي التمر وجه ثان: لا يحنث بأكله. المقنع (6/ 123) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 334 - 335) ، وكشاف القناع (9/ 3157) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 439) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.