فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 3861

بلا رضاها [1] ، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم [2] .

وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع [3] ، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها [4] .

وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح [5] ، وفي المغني [6] ، والشرح [7] ،

(1) المقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469) ، وانظر: المحرر (2/ 26) ، والفروع (5/ 182) .

(2) وقيل: يصح مطلقًا.

الفروع (5/ 182) ، والمبدع (7/ 112) ، وانظر: المحرر (2/ 26) ، وكشاف القناع (7/ 2469) .

(3) المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، والفروع (5/ 182) ، وكشاف القناع (7/ 2469) .

وفي المغني (10/ 67) ، والمبدع (7/ 112 - 113) ، وكشاف القناع: (قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا) .

(4) في أصح الوجهَين: المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469) .

وفي المبدع (7/ 113) : (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء) .

(5) التنقيح المشبع ص (298) .

(6) المغني (10/ 66 - 67) .

(7) الشرح الكبير (7/ 585) مع المغني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت