بلا رضاها [1] ، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم [2] .
وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع [3] ، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها [4] .
وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح [5] ، وفي المغني [6] ، والشرح [7] ،
(1) المقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469) ، وانظر: المحرر (2/ 26) ، والفروع (5/ 182) .
(2) وقيل: يصح مطلقًا.
الفروع (5/ 182) ، والمبدع (7/ 112) ، وانظر: المحرر (2/ 26) ، وكشاف القناع (7/ 2469) .
(3) المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، والفروع (5/ 182) ، وكشاف القناع (7/ 2469) .
وفي المغني (10/ 67) ، والمبدع (7/ 112 - 113) ، وكشاف القناع: (قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا) .
(4) في أصح الوجهَين: المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469) .
وفي المبدع (7/ 113) : (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء) .
(5) التنقيح المشبع ص (298) .
(6) المغني (10/ 66 - 67) .
(7) الشرح الكبير (7/ 585) مع المغني.