فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 3861

ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه، و"الفسخ"رفع عقد من حين فسخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وموت عاقد) ولا غيبة أحد المتعاقدَين، فلو قال لصاحبه: أقلني، فأقاله وهو غائب، لم يصح لاعتبار رضاه، والغائب حاله مجهول.

* قوله: (من حين فسخ) ؛ يعني: لا من أصله، قال في الإقناع [1] :"وفي إجارة غبن فيها من أصله -كما تقدم-"في خيار الغبن؛ لأنهم أوجبوا بالفسخ أجرة المثل، قال شيخنا [2] :"ويمكن أن يجاب: بأن ذلك لاستدراك الظلامة، لا لكون الفسخ رفعًا لها من أصلها".

(1) الإقناع (2/ 243) .

(2) حاشية المنتهى (ق 132/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت