فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 3861

وأمٍّ على ولد ابن، وولد ابنٍ على جدٍّ [1] ، وجدٌّ على أخٍ، وأبو أب على أبي أم [2] ، وهو مع أبي أبي أبٍ مستويان [3] [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لانفراده [5] بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله [6] .

* قوله: (وأم على ولد ابن) ؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها [7] .

* قوله: (وهو مع أبي أب مستويان) [8] مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف [9] : تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.

(1) وقيل: يقدم الجد، وقيل: هما سواء فيقسم بينهما. الفروع (5/ 454) ، والإنصاف (9/ 401) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2836) .

(2) كشاف القناع (8/ 2836) ، وانظر: المحرر (2/ 118) ، والفروع (5/ 454) ، والمبدع (8/ 219) .

(3) وقيل: أبو الأم أولى، وفي الفصول: (احتمال: عكسه) .

الفروع (5/ 455) ، والمبدع (8/ 219) ، وانظر: المحرر (2/ 118) ، وكشاف القناع (8/ 2836) .

(4) وفي المستوعب: (يقدم في كل ما مضى الأحوج) ، وفي الترغيب: (بإرث، وأنه مع الاجتماع يوزع عليهم بقدر إرثهم) . نقله شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 455) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 219) ، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2836) .

(5) في"د":"لا انفراده".

(6) معونة أولي النهى (8/ 79) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256) .

(7) المصادر السابقة.

(8) هنا سقط؛ حيث إن نص المتن: (وهو مع أبي أبي أب مستويان) .

(9) وذلك في الفصل الآتي في معونة أولي النهى (8/ 81) ، كما صرح به البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت