وتلزم جدًّا موسرًا مع فقر أبٍ، وجدة موسرة مع فقر أم [1] .
ومن لم يكفِ ما فضل عنه جميع من تجب نفقته: بدأ بزوجته، فرقيقه، فأقرب، ثم العصبة، ثم التساوي [2] ، فيقدَّم ولد على أبٍ، وأب على أمٍّ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما لا يقدر عليه إذا لم يجد غيره [4] ما لم يكن من عمودَي النسب، وإلا لزمه الجميع -على ما في الإقناع [5] -.
* قوله: (بدأ بزوجته) ؛ لأنها تجب [لها] [6] على سبيل المعاوضة [7] .
* قوله: (فرقيقه) ؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار [8] .
* قوله: (وأب على أم) ؛. . . . . .
(1) المبدع (8/ 217) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2835) .
(2) وقيل: يقدم وارثًا ثم التساوي، وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب، فإن تعارضت الميزتان أو فقدتا فهما سواء.
راجع: المحرر (2/ 118) ، والفروع (5/ 454) ، والمبدع (8/ 218) ، وكشاف القناع (8/ 2853 - 2836) .
(3) وقيل: تقدم الأم، وقيل: هما سواء.
المحرر (2/ 118) ، وانظر: الفروع (5/ 454) ، وكشاف القناع (8/ 2836) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 78) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، وكشاف القناع (8/ 2834) .
(5) الإقناع (8/ 2834) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 256) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 207.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(7) المبدع في شرح المقنع (8/ 218) ، ومعونة أولي النهى (8/ 78) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256) ، وكشاف القناع (8/ 2835) .
(8) المصادر السابقة.