فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 3861

ولا يملك استرجاعها مع غناه [1] ، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج [2] يُصدق"أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه [3] ، ويكفي بواحدة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صاحبه إليه ويستضر بفقده [4] ، وليس ذلك كالحلوى [5] ؛ لأنه لا يستضر لفقدها [6] .

* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم [7] .

* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة [8] .

* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية [9] .

(1) وقيل: له ذلك. الإنصاف (9/ 404) ، وانظر: الفروع (5/ 455) ، وكشاف القناع (8/ 2838) .

(2) وقيل: إن التعيين للزوج، وفي الإنصاف: (لكن ليس له تعيين رقيقه، وللابن تعيين عجوزٍ قبيحة المنظر أو معيبة) ، وفي كشاف القناع جعل هذا كله موجهًا للقريب على القول الأول؛ لأنه يقول به.

راجع: الفروع (5/ 455) ، والإنصاف (9/ 404) ، وكشاف القناع (8/ 2838) .

(3) الفروع (5/ 455) ، والإنصاف (9/ 405) .

(4) في"أ"و"ب"و"ج":"لفقده".

(5) في"د":"كالحلوان".

(6) معونة أولي النهى (8/ 81) ، وشرح منتهى الإرادات (1/ 257) ، وكشاف القناع (8/ 2838) .

(7) معونة أولي النهى (8/ 81) ، حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، وكشاف القناع (8/ 2838) .

(8) معونة أولي النهى (8/ 82) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.

(9) معونة أولي النهى (8/ 82) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت