فإن ماتت: أعله ثانيًا [1] . لا إن طلَّق بلا عذر [2] ، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ [3] .
ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم:". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا) ؛ لأنه [لا فعل] [4] له في ذلك [5] ، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.
* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر) ؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه [6] .
* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها [7] .
(1) وقيل: لا كمطلق لعذر.
الفروع (5/ 455) ، والإنصاف (9/ 405) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2838) .
(2) أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.
كشاف القناع (8/ 2838) .
(3) الفروع (5/ 455 - 456) ، والإنصاف (9/ 405 و 408) ، وكشاف القناع (8/ 2835 و 2838) ، وقال في تزويج الأم: (إذا طلبت وخطبها كفؤ) .
(4) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".
(5) معونة أولي النهى (8/ 82) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257) ، وكشاف القناع (8/ 2838) .
(6) المصادر السابقة.
(7) الفروع (5/ 455) ، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 405) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 82) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 257) ، وكشاف القناع (8/ 2838) .