فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 3861

"أو إذنه في استدانة" [1] .

ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت [2] ، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع [3] ، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه [4] ، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق [5] -.

* قوله: (فاستدانت [6] لها) ؛ أيْ: الواجب لها.

* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك [7] .

* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.

* قوله: (ولا يفطم [8] قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو

(1) الفروع (5/ 455) ، والمبدع (8/ 220) ، وكشاف القناع (8/ 2836) .

(2) كشاف القناع (8/ 2836) .

(3) المحرر (2/ 119) ، والمقنع (5/ 383) مع الممتع، والفروع (5/ 455) ، وكشاف القناع (8/ 2837) .

(4) ما لم ينضر، وفي الرعاية: (يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا) .

الفروع (5/ 456) ، والمبدع (8/ 222) ، وكشاف القناع (8/ 2837) .

(5) منتهى الإرادات (2/ 374) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (345) .

(6) في"أ"و"ج"و"د":"فاستدانة".

(7) وهذا ما يوحي به كلام الشارح البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 257) .

(8) في"د":"ولا يعظم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت