ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى [1] ، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز [2] .
* قوله: (أو زوج ثانٍ) ؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه [3] -.
* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ) ؛ أيْ: مع أجرة [4] .
* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا [5] وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
* قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: من غير أجرة [6] .
(1) وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها إذا كانت في حباله.
الفروع (5/ 456) ، وانظر: المحرر (2/ 119) ، والإنصاف (9/ 406) ، وكشاف القناع (8/ 2839) .
(2) نقله عن الرعاية وعيون المسائل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 456) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 222) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 408) ، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2837) . ونسبه للمبدع.
(3) باب الحضانة؛ حيث قال المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من زمن عقد ولو رضي الزوج) .
انظر: منتهى الإرادات (2/ 387) ، وراجع: المحرر (2/ 210) ، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 467) ، وكشاف القناع (8/ 2850) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 86) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 258) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 87) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258) .