ولا تصح في بيع ما سيملكه، أو طلاق من يتزوجها.
ومن قال لوكيل غائب:"احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزَلك"لم يُسمع إلا أن يَدعي علمه بذلك فيحلف.
ولو قال عن ثابت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله [1] : (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها) ؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي [2] واقتصر عليه في الفروع [3] ، وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا، وقيل: بلى قاله في الفروع [4] ، انتهى ما في شرحه [5] ، ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح [6] ، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.
* قوله: (إلا أن يدعي علمه) ؛ أيْ: علم الوكيل.
* قوله: (بذلك) ؛ أيْ: بالعزل.
* قوله: (فيحلف) ؛ أيْ: الوكيل.
(1) سقط من:"ج"و"د".
(2) نقله في الفروع (4/ 337) ، والإنصاف (13/ 440) .
(3) الفروع (4/ 337) .
(4) الفروع (4/ 337) .
(5) شرح المصنف (4/ 608، 609) .
(6) انظر: الإنصاف (13/ 440، 441) ، المبدع (4/ 356) .