فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 3861

أو:". . . في الحال للبدعةِ"في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال [1] .

ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-على ما في الإقناع [3] -.

* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج [4] ، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] [5] طلاق [6] إثم) -نقله في الشرح الكبير [7] -.

* قوله: (بسؤالها) [8] ؛ أيْ: على عوض [9] .

(1) كشاف القناع (8/ 2603) .

(2) وقيل: بدعة.

المحرر (2/ 52) ، والمبدع (7/ 267) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2601) .

(3) الإقناع (8/ 2602) مع كشاف القناع، قال البهوتى في كشاف القناع معللًا لذلك: لأنه خلاف الظاهر.

(4) في"ج"و"د":"الخروج".

(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".

(6) في"ج"و"د":"وطلاق".

(7) الشرح الكبير (22/ 210) مع المقنع والإنصاف، وما بين القوسين بنصه منه. وممن نقله الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 490) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127) ، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.

(8) في"ج"و"د":"سؤالها".

(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت