أو:". . . في الحال للبدعةِ"في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال [1] .
ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-على ما في الإقناع [3] -.
* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج [4] ، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] [5] طلاق [6] إثم) -نقله في الشرح الكبير [7] -.
* قوله: (بسؤالها) [8] ؛ أيْ: على عوض [9] .
(1) كشاف القناع (8/ 2603) .
(2) وقيل: بدعة.
المحرر (2/ 52) ، والمبدع (7/ 267) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2601) .
(3) الإقناع (8/ 2602) مع كشاف القناع، قال البهوتى في كشاف القناع معللًا لذلك: لأنه خلاف الظاهر.
(4) في"ج"و"د":"الخروج".
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".
(6) في"ج"و"د":"وطلاق".
(7) الشرح الكبير (22/ 210) مع المقنع والإنصاف، وما بين القوسين بنصه منه. وممن نقله الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 490) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127) ، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(8) في"ج"و"د":"سؤالها".
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 127) .