أو ما يَستقِرُّ به-: فقولُ زوجٍ أو وارثِه بيمينه [1] ، وفي قبضٍ [2] ، أو تسميةِ مهرِ مثل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ما يستقر به) ؛ أيْ: يقرره.
* قوله: (أو تسمية مهر مثل) ؛ أيْ: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سمَّوا شيئًا واختلفوا [3] في قدره [4] ، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية [5] : (يعني: لو اختلفا [6] فقال: سميت [لك] [7] كذا [8] -وهو [9] دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر) ، انتهى.
وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن
(1) وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الإنصاف (8/ 292) ، وانظر: المحرر (2/ 93) ، والفروع (5/ 212) ، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510)
(2) فقولها أو ورثتها بيمين، وفي رواية: القول قوله.
الفروع (5/ 212) قال: (بناءً على: كان له عليَّ وقضيتُه) ، والإنصاف (8/ 292 - 293) .
وانظر: المحرر (2/ 39) ، وكشاف القناع (7/ 2510) .
(3) في"ب"و"ج"و"د":"اختلفا".
(4) كشاف القناع (7/ 2510) .
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
(6) في"أ":"اختلفوا".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج".
(8) في"ب"و"ج":"كذلك".
(9) في"ب":"أو هو".