لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله [1] .
فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ [2] ، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه [3] ، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول [4] ، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ:"زوِّجْ من شئتَ" [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
* قوله: (لها) ؛ أيْ: لغير المجبرة.
* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية [6] [7] .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: غير مقيد.
(1) وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم، وقيل أيضًا: لا يوكل مجبر إلا بإذن حاكم.
الفروع (5/ 137) ، والمبدع (7/ 40) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2411 - 2412) .
(2) كشاف القناع (7/ 2412) .
(3) الإنصاف (8/ 83) ، وكشاف القناع (7/ 2412) .
(4) والوجه الثاني: تشترط العدالة في القبول كما تشترط في الإيجاب فلا يصح توكيل فاسق. الإنصاف (8/ 83 - 84) .
وانظر: الفروع (5/ 138) ، وكشاف القناع (7/ 2413 - 2414) .
(5) المبدع (7/ 40) ، والإنصاف (8/ 83) ، وكشاف القناع (7/ 2412 - 2413) .
وفي المبدع: (وقيل يمنع من التوكيل المطلق) .
(6) في"د":"الكتابة".
(7) وسبق ذكر اشتراط الاتفاق في الدين بين الولي وموليته.