فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 3861

ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه [1] ، ومقيَّدًا كـ:"زوِّجْ زيدًا" [2] .

وإن قال:"زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه"فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح [3] .

ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه) ، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] [4] : ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.

صاحب الإقناع [5] على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف [6] ، فراجع شرح الشيخ عليه! [7] .

* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] [8] إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه) ، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.

(1) فإن فعل فهو كفضولي.

الإنصاف (8/ 84) ، وكشاف القناع (7/ 2412) .

(2) المبدع (7/ 40) ، والإنصاف (8/ 83) ، وكشاف القناع (7/ 2412 - 2413) .

(3) الفروع (5/ 137) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) الإقناع (7/ 2412) مع كشاف القناع.

(6) حيث قال: (وأما ولايته بالشرع -كالولي والحاكم وأمينه- فله أن يزوج نفسه ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال) . الإنصاف (8/ 84) .

(7) كشاف القناع (7/ 2412) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت