فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 3861

بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ [1] .

ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم [2] ، ويُباشرُه [3] ، ويُشترط فيه شروط المسلم [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.

* قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.

* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ) .

قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] [5] في الدين وغيره) انتهى [6] .

قال شيخنا [7] : (قوله:(ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه

(1) كشاف القناع (7/ 2410) .

(2) المحرر (2/ 17) ، وكشاف القناع (7/ 2410) .

(3) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، والوجه الثاني؛ يشترط أن يباشره مسلم بإذن، والوجه الثالث: يباشره الحاكم. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة.

المحرر (2/ 17) .

وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 135) ، وكشاف القناع (7/ 2410) .

(4) كشاف القناع (7/ 2410) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) ونص عبارته: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه، الإنصاف (8/ 80) .

(7) لم أجده في مظانِّه من مؤلفات -البهوتي رحمه اللَّه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت