بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ [1] .
ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم [2] ، ويُباشرُه [3] ، ويُشترط فيه شروط المسلم [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.
* قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.
* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ) .
قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] [5] في الدين وغيره) انتهى [6] .
قال شيخنا [7] : (قوله:(ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه
(1) كشاف القناع (7/ 2410) .
(2) المحرر (2/ 17) ، وكشاف القناع (7/ 2410) .
(3) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، والوجه الثاني؛ يشترط أن يباشره مسلم بإذن، والوجه الثالث: يباشره الحاكم. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة.
المحرر (2/ 17) .
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 135) ، وكشاف القناع (7/ 2410) .
(4) كشاف القناع (7/ 2410) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) ونص عبارته: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه، الإنصاف (8/ 80) .
(7) لم أجده في مظانِّه من مؤلفات -البهوتي رحمه اللَّه-.