وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ [1] ، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق [2] ، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ [3] بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله [4] ، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه [5] ، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له [6] .
ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما [7] ، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه [8] أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنية طلاق) ؛ أيْ: أو لفظه.
* قوله: (وإن لم يعلماه) ؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.
* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.
(1) المحرر (2/ 45) ، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2576) .
(2) الفروع (5/ 267) ، وكشاف القناع (7/ 2576) .
(3) في"م":"وإن لم يعلماه: كعبد".
(4) المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2577) .
قالوا: (صحَّ وله قيمته) ، وفي المحرر: (وعنه: لا تطلق) .
(5) المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2577) .
(6) وقيل: له مهر مثلها، وقيل: له قيمته عند أهله.
المحرر (2/ 47) ، والفروع (5/ 267) ، والمبدع (7/ 231) .
(7) الفروع (5/ 269) ، والمبدع (7/ 232) ، وكشاف القناع (7/ 2577) .
(8) فإن ماتت أو مات الولد رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الفروع (5/ 269) ، والإنصاف (8/ 401) .