-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها [1] ، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا [2] ، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه [3] ، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ [4] ، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إرضاعه) ؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية) ، شرح [5] .
* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب [6] ، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب [7] الحمل لا للحمل نفسه [8] ، فحرره!.
(1) رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الإنصاف (8/ 400 - 401) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2577) .
(2) وقيل: يرجع به دفعة واحدة.
الفروع (5/ 269) ، والمبدع (7/ 232) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2577) .
(3) كشاف القناع (7/ 2578) .
(4) والوجه الثاني: يعتبر تقدير النفقة ووصفها.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 269 - 270) .
وانظر: المبدع (7/ 232) ، وكشاف القناع (7/ 2578) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 112) .
(6) المغني (11/ 405 - 406) ، المقنع (5/ 376) مع الممتع، الإنصاف (9/ 364) ، وكشاف القناع (8/ 2818) .
وقال في المبدع (8/ 194) وهي اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه.
(7) في"د":"سبب".
(8) وهو رواية عن الإمام أحمد -المصادر السابقة-، وانظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى =